العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - فصل في أفعال الوضوء
النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس[١]، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز[٢] وإن كان مجتمعاً في الناصية، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة. نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح[٣] على المانع[٤] كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه.
ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ[٥]، والأحوط[٦] أن يكون باليمنى[٧]، والأولى أن يكون بالأصابع.
(مسألة ٢٤): في مسح الرأس لافرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً.
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبّتاالقدمين على المشهور[٨]،
[١]. أي مقدّمه . ( لنكراني ) .
ـبل عن حدّ مقدّم الرأس . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط في المجتمع . ( صانعي ) .
[٣]. فيه إشكال ، والأظهر عدم الاجتزاء به . ( خوئي ) .
[٤]. سيجيء الكلام فيه قريباً . ( سيستاني ) .
[٥]. غير معلوم ، بل جوازه بظاهره أقوى ، بل الجواز بالذراع أيضاً لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، والأقوى عدم تعيين اليمين . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( خوئي ) .
ـوالأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع . ( لنكراني ) .
ـلا يجب وإن كان أحوط . ( سيستاني ) .
[٦]. الأولى كما في الأصابع . ( لنكراني ) .
[٧]. وإن كان الأقوى عدم تعيّنه . ( صانعي ) .
ـوالأظهر عدم لزومه . ( سيستاني ) .
[٨] . وهو المنصور ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ـ صانعي ) .