العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - مقدّمة الناشر
(مسألة ١٠): إذا عدل[١] عن الميّت إلى الحيّ، لا يجوز[٢] له العود إلى الميّت[٣].
(مسألة ١١): لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ[٤]، إلاّ إذا كان الثاني أعلم[٥].
(مسألة ١٢): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط[٦] ويجب الفحص عنه.
(مسألة ١٣): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما[٧]، إلاّ إذا
[١]. مع فرض جواز العدول ، وهي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً . ( لنكراني ) .
[٢]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٣]. إطلاقه محلّ نظر كما يعلم ممّا سيأتي في التعليق على ( مسألة ٦١ ) . ( سيستاني ) .
[٤]. بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً أو إجمالاً ، حتّى من الأعلم إلى غيره ، وأمّا معه فلابدّ من الرجوع إلى الأرجح ، وسيأتي حكم صورة التساوي في ( مسألة ١٣ ) . ( سيستاني ) .
[٥]. أو مساوياً . ( خميني ) .
ـفيجب حينئذ على الأحوط الأقوى . نعم يجوز في المساوي في المسائل التي توافقت فيها فتوى المساوي مع فتوى المعدول عنه . ( صانعي ) .
ـفيجب ، أو مساوياً فيجوز . ( لنكراني ) .
[٦]. بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط الأقوى ، فإنّ وجوب تقليد الأعلم مطلق بالنسبة إلى العلم به ، لا مشروط به كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـبل على الأقوى . ( لنكراني ) .
ـبل على الأقوى ، فيما إذا علم ـ ولو إجمالاً ـ بالمخالفة بينهما في المسائل المبتلَى بها ، وإلاّ فيجوز له الأخذ بقول كلّ منهما . ( سيستاني ) .
[٧]. مع عدم العلم بالمخالفة، وإلاّ فيأخذ بأحوط القولين، ولو فيما كان أحدهما أورع .(خوئي).
ـبمعنى أ نّه يأخذ قول أحدهما حجّة وطريقاً مع عدم العلم بالمخالفة ، وأ مّا مع العلم بها وعدم كون أحدهما أورع من الآخر ، فعليه الاحتياط بين القولين على الأحوط مطلقاً ، وإن كان الأظهر كونه في سعة ; عملاً في تطبيق العمل على فتوى أيّ منهما ، ما لم يكن مقروناً بعلم إجمالي منجّز ، أو حجّة إجمالية كذلك في خصوص المسألة ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام ، فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى أحدهما بصحّة معاوضة والآخر ببطلانها ، فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين ، فيجب عليه الاحتياط حينئذ . ( سيستاني ) .