العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - مقدّمة الناشر
(مسألة ٨): التقليد هو الالتزام[١] بالعمل[٢] بقول مجتهد معيّن[٣] وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد.
(مسألة ٩): الأقوى جواز[٤] البقاء[٥] على تقليد الميّت، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءً.
[١]. بل هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد ، ولا يلزم نشوؤه عن عنوان التقليد ، ولا يكون مجرّد الالتزام والأخذ للعمل محقّقاً له . ( خميني ) .
ـبل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل ، ولكنّه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه ، تعلم الفتوى للعمل وكونه ذاكراً لها . ( خوئي ) .
ـبل التقليد هو العمل عن استناد ، ولا دليل على وجوب الالتزام على العامي ولا على مدخليّته في ترتّب شيء من الأحكام . ( لنكراني ) .
[٢] . لا تبعد كفاية ما ذكره قدّس سرّه في مسألة البقاء ، وأ مّا الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد ، الذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلاً ، مع إحراز مطابقته لها ، ولا يعتبر فيه الاستناد . نعم ، عدم جواز العدول من الحيّ إلى الميّت الآتي في ( مسألة ١٠ ) يختصّ بفرض التقليد ، بمعنى العمل استناداً إلى فتوى المجتهد . ( سيستاني ) .
[٣]. ليس التقليد أمراً قلبيّاً بل هو الاستناد في العمل وتطبيق العمل لفتوى المجتهد ، فإنّ ما للعوامّ هو ذلك « فللعوامّ أن يقلّدوه » وهو الأنسب بالمعنى اللغويّ ، وهو الموضوع لأحكامه الآتية . ( صانعي ) .
ـلا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين . ( سيستاني ) .
[٤]. مع التساوي ، وإلاّ فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها و غيره . ( لنكراني ) .
[٥]. بل الأقوى وجوبه فيما تعين تقليد الميّت على تقدير حياته . ( خوئي ) .
ـوصدقه موقوف على العمل بفتوى الميّت مستنداً إليه ، والبقاء معه جائز حتّى بالنسبة إلى ما لم يعمل بعد . ( صانعي ) .
ـبمعنى أنّ موته لا يوجب خللاً في حجّية فتواه بالنسبة إلى مَن قلّده سابقاً ، فلا ينافي وجوب البقاء على تقليده ; لتعيّنه عل تقدير حياته ، ولا وجوب العدول عنه فيما إذا صار الحيّ أفضل منه ، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الأمر بين تقليد مجتهدين ، التي سيأتي بيانها . ( سيستاني ) .