العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - مقدّمة الناشر
(مسألة ٤): الأقوى جواز[١] الاحتياط[٢] ولو كان مستلزماً للتكرار[٣] وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة ٥): في مسألة جواز الاحتياط[٤] يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً; لأنّ[٥] المسألة خلافيّة.
(مسألة ٦): في الضروريات لا حاجة[٦] إلى التقليد[٧]، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد، إن لم يكن مجتهداً، إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد.
(مسألة ٧): عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل[٨].
[١]. أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة . ( لنكراني ) .
[٢]. مرّ في المسألة الثانية أنّ الأولى إن لم يكن متعيّناً ترك العمل به مطلقاً . ( صانعي ) .
[٣]. مع التحفّظ على جهة الإضافة التذللية إذا كان عبادياً . ( سيستاني ) .
[٤]. في العبادات، وإلاّ فجوازه في المعاملات و التوصليات ممّا لا خلاف فيه كما لا يخفى. ( صانعي ) .
[٥]. التعليل عليل . ( لنكراني ) .
[٦]. في التعبير مسامحة . ( لنكراني ) .
[٧]. الظاهر جواز الاعتماد في تشخصيها على قول من يوثق بقوله في ذلك ، ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد . ( سيستاني ) .
[٨] . إلاّ إذا طابق رأي من يتّبع رأيه . ( خميني ) .
ـبمعنى أ نّه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحّته . ( خوئي ) .
ـأي بحسب الظاهر، و أمّا بحسب الواقع ففيه تفصيل يأتي في المسألة السادسة عشر. (صانعي).
ـسيأتي المراد من البطلان . ( لنكراني ) .
ـبمعنى أ نّه ليس له ترتيب الأثر المرغوب فيه المترتّب عليه على فرض كونه صحيحاً ، ما لم تقم حجّة على صحّته ، سواءً كان ممّا يؤتى به بداعي تفريغ الذمّة ، أو كان ممّا يتسبّب به إلى الحكم الشرعي ، كالمعاملات وأسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح ، لا بمعنى أ نّه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الآثار ، فإنّه ليس له ترتيب الأثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً . مثلاً : إذا باع شيئاً مع الشكّ في صحّة البيع ، لم يجز له التصرّف في المثمّن ، كما ليس له التصرّف في الثمن ، فعليه الاحتياط إن أمكن ، أو تعلّم فتوى من يكون قوله حجّة في حقّه، حين النظر في العمل المفروض. وعلى أساسه يبنى على صحّته أو فساده. (سيستاني).