العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - فصل في أحكام التخلّي
فيتخيّر[١] بين الجهات.
(مسألة ١٥): الأحوط[٢] ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا يجب منع الصبيّ[٣] والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده[٤] إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان. نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع[٥].
(مسألة ١٦): يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد[٦] الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
(مسألة ١٧): الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى[٧] عدم الوجوب[٨].
[١]. مع مراعاة ما ذكرنا . ( خميني ) .
ـابتداءً لا استمراراً . ( صانعي ) .
[٢]. الأولى . ( سيستاني ) .
[٣]. إلاّ أن يكون مميّزاً ، فمنعه وردعه واجب حيث إنّ شمول حديث رفع القلم للمميّز في المحرّمات محلّ إشكال بل منع ، وبذلك يظهر حكم بقيّة ما في المسألة ممّا يكون مرتبطاً بالصبيّ المميّز . ( صانعي ) .
[٤]. إذا احرز كونه لا عن حجّة دون من له حجّة كتقليد من يقول بالكراهة . ( سيستاني ) .
[٥]. بالإخبار كذباً . ( سيستاني ) .
[٦]. بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً . ( خميني ) .
[٧]. فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بنحو العادة والمتعارف ، وإلاّ فالظاهر هو الوجوب فيه . ( لنكراني ) .
[٨] . إلاّ في الاختياري منهما . ( خميني ) .
ـفي حاله هذا دون تخلّيه الاختياري . ( سيستاني ) .