العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٢ - فصل في التيمّم
مع بقاء الوقت[١]، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط، خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمئنان[٢]، بل لا يترك في هذه الصورة[٣]، فيطلب إلى أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
(مسألة ١):إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال[٤]، فلا يترك الاحتياط بالطلب.
(مسألة ٢): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان[٥] بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط[٦] في شهادة عدل واحد به.
(مسألة ٣): الظاهر كفاية[٧] الاستنابة في الطلب، وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثّقاً[٨].
[١]. وعدم العسر والمشقّة أو غيرهما من الأعذار . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. الظاهر أ نّه كالعلم . ( سيستاني ) .
[٣]. بل الأظهر فيها وجوب الطلب . ( خوئي ) .
[٤]. لا يبعد الاكتفاء باخبار العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة ، وكذا الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
ـلكنّ الظاهر الاكتفاء بالعدل الواحد بل بالثقة الواحد . ( صانعي ) .
ـبل منع كما مرّ . ( لنكراني ) .
ـإذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال فيه غيره . ( سيستاني ) .
[٥]. حكم البينة كحكم العلم وقد تقدّم ، وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية . ( سيستاني ) .
[٦]. وإن كان الأقوى حجّيّة شهادة عدل واحد ، بل ثقة واحد . ( صانعي ) .
ـإذا أفاد قوله الاطمئنان . ( لنكراني ) .
[٧]. كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل . ( خميني ) .
[٨]. ومفيداً قوله للاطمئنان ، وإلاّ فالكفاية ممنوعة . ( لنكراني ) .
ـالعبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواءً أكان نائباً أم لا . ( سيستاني ) .