العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - فصل في أفعال الوضوء
(مسألة ٤٧): يشكل صحّة وضوء الوسواسي[١] إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا[٢] بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد; لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع.
(مسألة ٤٨): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به[٣] ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد. نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجيّاً يشكل[٤] وإن كان الغرض منه زيادة اليقين; لعدّه في العرف غسلة اُخرى[٥]، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ[٦] غسلة واحدة[٧].
(مسألة ٤٩): يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيّها كانت حتّى الخنصر منها.
كتاب الطهارة / شرائط الوضوء /
[١]. بل البطلان للجهة المذكورة لا يخلو من وجه ، فيما صار غسل اليسرى زائداً على الغسلتين بحسب المتعارف . ( صانعي ) .
[٢]. ولكن لم نقل به كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٣]. من حيث صحّة الوضوء ، وإلاّ ففيه بأس من حيث الانجرار إلى الوسواس . ( صانعي ) .
[٤]. بل البطلان لا يخلو من قوّة إن كان الغسل غسلاً ثالثاً . ( صانعي ) .
[٥]. زيادة غسلة اُخرى لا تضر خصوصاً إذا اتى به بقصد امتثال الأمر المتعلق بها .(سيستاني) .
[٦]. هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف ، وإلاّ ففي صحّة الوضوء إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٧]. ولم تكن خارجة عن المتعارف ، وإلاّ فالصحّة محلّ إشكال . ( صانعي ) .
ـمرّ بيان الضابط لها . ( سيستاني ) .