العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - فصل في شرائط الوضوء
(مسألة ١): لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً.
(مسألة ٢): لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة. نعم الأحوط[١] عدم ترك الاستنجاء قبله.
(مسألة ٣): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء، وليعصره قليلاً حتّى ينقطع الدم آناًما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء[٢] مع ملاحظة الشرائط الاُخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء[٣].
الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شكّ في وجوده[٤] يجب الفحص[٥] حتّى يحصل اليقين[٦] أو الظنّ بعدمه[٧]، ومع العلم بوجوده
[١]. الأولى . ( خميني ـ سيستاني ) .
ـو الأولى. ( لنكراني ) .
[٢]. فيه إشكال . نعم لا بأس بأن يضع يده مثلاً على موضع الجرح ثمّ يجرها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح . ( خوئي ) .
ـفي كفايته إشكال كما مرّ . نعم يكفي ـ بعد انقطاع الدم عنه آناً ما ـ أن يفصل الماء عنه ولو بوضع يده عليه ثمّ ايصاله ثانياً بقصد الوضوء مع رعاية الترتيب . ( سيستاني ) .
[٣]. مرّ عدم لزومه على القول بتحقّق الغسل به في المسألة الحادية والعشرين من ( أفعال الوضوء ) . ( صانعي ) .
[٤]. وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة . ( سيستاني ) .
[٥]. مع وجود منشأ يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بعدمه . ( خميني ) .
ـمع منشأ يعتني به العقلاء . ( صانعي ) .
ـمع وجود منشأ عقلائي له كما مرّ ، ومعه لا يكفي حصول الظنّ بالعدم إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان . ( لنكراني ) .
[٦]. أو الاطمئنان ولا عبرة بمطلق الظنّ ، وكذا الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٧]. لا يكفي الظنّ بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان ، ومعه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك . ( خوئي ـ صانعي ) .