العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٣ - فصل في شرائط الوضوء
يجب تحصيل اليقين[١] بزواله[٢].
الرابع[٣]: أن يكون الماء[٤] وظرفه[٥] ومكان الوضوء[٦] ومصبّ مائه مباحاً[٧]، فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً، من غير فرق بين صورة الانحصار
[١]. أو الاطمئنان . ( لنكراني ) .
[٢]. بل يكفي الوثوق والاطمئنان . ( صانعي ) .
[٣]. الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبنيّ على الاحتياط والصحّة في جميع فروض المسألة لا تخلو من وجه حتّى مع الانحصار والارتماس أو الصبّ ، فضلاً عن الاغتراف مع عدم الانحصار . والتعليل الذي في المتن وغيره ممّا ذكر في محلّه غير وجيه ، لكن الاحتياط بالإعادة خصوصاً فيما يكون تصرّفاً أو مستلزماً له لا ينبغي أن يترك ، بل لا يترك في الأخيرين . ( خميني ) .
[٤] . الحكم في غير الماء مبنيّ على الاحتياط ، والصحّة في جميع الفروض لا تخلو من وجه بل من قوّة ; لجواز اجتماع الأمر والنهي وصحّة التقرّب بالحرام مع اختلاف الجهة ، ولعدم استلزام الحرام حرمة مقدّمته حتّى يكون الوضوء من حيث التصرّف حراماً أوّلاً ، وكون حرمته غيريّاً ثانياً ومثل المصبّ ، المكان إن اُريد منه مكان المتوضّأ ، وإن اُريد منه الفضاء الذي يتوضأ فيه ، بمعنى الفضاء الذي يكون فيه العضو ، فأدلّة الحرمة منصرفة عن مثل وجود البلل ، وإمرار الماسح على موضع المسح ، ثمّ إنّ انحصار الوضوء بالتصرّف في الحرام وإن كان سبباً لجواز التيمّم ، لكنّه لا يوجب بطلان الوضوء ، حيث إنّ من المستحيل إيجاب الوضوء مع الحرام واستلزام العقوبة . وأ مّا جوازه فممكن عقلاً ، وإن صار سبباً للعقوبة ; لانّه باختياره ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط ، لاسيما فيما كان الوضوء متّحداً مع الحرام النفسي . ( صانعي ) .
[٥]. تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني ، وفي حكم الظرف ومصبّ الماء . ( خوئي ) .
[٦]. على الأحوط . ( خوئي ) .
[٧]. على الأحوط الأولى فيما عدا الأوّل . نعم لا إشكال في الحرمة التكليفية للتصرّف في المغصوب وإنّ الوظيفة مع الانحصار في جميع الصور هو التيمّم ولكن إن توضأ يحكم بصحّته في غير ما إذا كان الماء مغصوباً كما عرفت . ( سيستاني ) .