العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - فصل في الاستحاضة
(مسألة ٤): يجب على المستحاضة[١] اختبار حالها[٢]، وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة، بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثمّ إخراجها وملاحظتها، لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت، إلاّ مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، كما في حال الغفلة، وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن[٣]، إلاّ أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.
(مسألة ٥): يجب على المستحاضة تجديد[٤] الوضوء لكلّ صلاة[٥] ولو نافلة، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها[٦]، وكذا الخرقة إذا تلوّثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة، ولا لسجود السهو إذا أتى به متّصلاً بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة. نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.
(مسألة ٦): إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر، يجب الأعمال المذكورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[١]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٢]. على الأحوط ، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم ممّا تقدّم . ( سيستاني ) .
[٣]. بل تبني على أ نّها ليست بمتوسطة ولا كثيرة إلاّ إذا كان مسبوقةً بها . ( سيستاني ) .
[٤]. على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجئ . ( خوئي ) .
[٥]. في غير الكثيرة . ( سيستاني ) .
[٦]. على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة ، بل فيها أيضاً ، بالإضافة إلى كلّ صلاة ، وكذلك وجوب تبديل الخرقة . ( خوئي ) .
ـفي الكثيرة كما مرّ . ( سيستاني ) .