العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
فصل
في حكم تجاوز الدم عن العشرة
(مسألة ١): من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد: إمّا أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية، أمّا ذات العادة[١] فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن[٢] العادة حاصلة من التمييز[٣]، بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلاّ فلا يبعد ترجيح[٤] الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة، وأمّا المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقرّ لها عادة[٥] فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة[٦].
[١]. المراد ذات العادة الوقتية والعددية ، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة . ( سيستاني ) .
[٢]. بل مطلقاً وإن حصلت منه . ( لنكراني ) .
[٣] . بل وإن حصلت منه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـتقدّم أ نّها لا تحصل به فيتعيّن الرجوع إلى الصفات . ( سيستاني ) .
[٤]. بل هو المتعيّن . ( خوئي ) .
[٥]. المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلاً . ( سيستاني ) .
[٦]. هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً ومجموع الفاقد استحاضة ، لا في أصل الرجوع إلى التمييز إذ يجب الرجوع إليه في الجملة مع فقد هذا الشرط أيضاً ، ولكن لابدّ من تعيين عدد أيّام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد إذا كان أقلّ من الثلاثة وتنقيصه إذا كان أزيد من العشرة . ( سيستاني ) .