العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - فصل في حكم دائم الحدث
(مسألة ٧): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها.
(مسألة ٨): ذكر بعضهم: أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة، وهذا وإن كان حسناً، لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفيّة السابقة.
(مسألة ٩): من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، وسيجيء حكمها.
(مسألة ١٠): لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات. نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة[١].
(مسألة ١١): من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء[٢] بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن[٣] القول بانحلال النذر وهو الأظهر.
كتاب الطهارة / الأغسال /
[١]. على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢]. والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر ; لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث . ( خوئي ) .
ـوالأقوى عدم لزومه وعدم انحلاله; لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يحدث منهما حدثاً آخراً ، وذلك الحدث عن اختيار كما مرّ . ( صانعي ) .
ـوالأقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الاحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر . ( سيستاني ) .
[٣]. ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلاّ إذا بال اختياراً حسب التعارف ، ولا يبعد أن يكون هذا أقرب . ( خميني ) .