العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - فصل فيما يحرم على الجنب
زمان التيمّم[١]، فيغتسل[٢] حينئذ، وكذا حال الحائض[٣] والنفساء[٤].
(مسألة ٢): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب[٥]وإن لم يصلّ فيه أحد، ولم يبق آثار مسجديّته.
[١]. ومن زمان الخروج . ( صانعي ) .
ـوكذا من زمان الخروج . ( سيستاني ) .
[٢]. جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر ، من تلويث المسجد وغيره حتّى إفساد مائه . ( خميني ) .
ـجواز الغسل في جميع الصور منوط بعدم محذور آخر ، من تلويث المسجد ، وإفساد مائه ، أو التصرّف في الماء تصرّفاً حراماً ، أو غير ذلك من المحاذير المحرّمة . ( صانعي ) .
[٣]. لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم ، وكذا النفساء ، وإلاّيجب عليهما الخروج فوراً ولا يشرع لهما التيمّم . ( خميني ) .
[٤]. هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس ، وأ مّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمّم ، وأ مّا المرفوعة الآمرة بتيمّم من حاضت في المسجد ، فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضاً حتّى بناءً على قاعدة التسامح . ( خوئي ) .
ـبعد انقطاع الدمّ ، وإلاّ فمع عدمه يجب البدار في الخروج ولا يفيد التيمّم شيئاً ، وما في مرفوعة محمّد بن يحيى(أ) ، عن أبي حمزة ، عن الباقر(عليه السلام) ، فهي لضعف سندها غير قابلة لإفادة الاستحباب حتّى على القول بالتسامح في أدلّة السنن ; لعدم ذكر من الثواب فيها ، وملازمة التيمّم مع الطهارة ، وإن كانت دالّة على الثواب بالملازمة ، لكنّها منفيّة في مورد المرفوعة ، كما هو واضح . ( صانعي ) .
ـلو اتّفق لهما انتفاء الدم ، وأ مّا مع الاستمرار فالواجب عليهما المبادرة بالخروج ولا يشرع التيمّم . ( لنكراني ) .
ـبعد انقطاع الدم عنهما ، وإلاّ وجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمّم .(سيستاني) .
[٥]. بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أ نّه مسجد خراب وأ مّا مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده أيضاً . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢ : ٢٠٥ ، أبواب الجنابة ، الباب ١٥ ، الحديث ٣ .