العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - فصل فيما يحرم على الجنب
في حرمة المكث فيها[١].
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها[٢]، بل مطلق الوضع[٣] فيها، وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس: قراءة سورالعزائم، وهي سورة: اقرأ، والنجم، والم تنزيل، وحم السجدة، وإن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها[٤] على الأحوط[٥]، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.
(مسألة ١): من نام في أحد المسجدين واحتلم، أو أجنب فيهما، أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمّم للخروج، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر[٦]من المكث[٧] للتيمّم، فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً[٨] أو أقلّ من
[١]. على الأحوط ، ولا يجري الحكم في اروقتها فيما لا يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها . ( سيستاني ) .
[٢]. إذا لم يقصد عليه عنوان الاجتياز . ( سيستاني ) .
[٣]. على الأحوط وجوباً . ( سيستاني ) .
[٤]. في كون مجرد القصد معيناً إشكال . ( سيستاني ) .
[٥]. بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل الأقوى، لكن البعض إن كان من الآيات المختصّة لا حاجة إلى نيّة كونها منها ، وإن كان من الآيات المشتركة فاللازم نيّة كونها منها أو القراءة من المصحف ، ونحوه مع العلم بكونه جزءً لها. ( لنكراني ).
[٦]. أو المساوي على الأقوى . ( خميني ) .
ـأو مساوياً . ( صانعي ) .
ـأو مساوياً له . ( لنكراني ) .
[٧]. ومع التساوي يتخيّر . ( سيستاني ) .
[٨] . في صورة التساوي يتخيّر . ( خميني ) .