العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - مقدّمة الناشر
إلى السؤال يجب[١] ذلك[٢]، وإلاّ فإن أمكن الاحتياط تعيّن[٣]، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه[٤] الإعادة أو القضاء، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق[٥] الأموات وإن لم يمكن[٦] ذلك أيضاً يعمل بظنّه، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
(مسألة ٦١): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول
[١]. لا يجب مع إمكان الاحتياط بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه . ( خميني ) .
[٢]. بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ . ( خوئي ) .
ـ على الأحوط ، فلا يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة ، هذا بالنسبة إلى الرجوع إليه . وأ مّا بالنسبة إلى الاحتياط مع إمكانه بل مطلقاً ، إذا لم يكن محذور في العمل إلاّ الإعادة مع مخالفته للواقع أو قول الفقيه ، فلا يجب التأخير بل له العمل بالاحتياط أو بدونه والسؤال عنه بعد العمل ، ولقائل أن يقول إنّ نظر الماتن في وجوب التأخير إلى السؤال يكون بالنسبة إلى الرجوع إلى غير الأعلم ، وإن كان أيضاً غير تامّ ، لكنّه أقلّ محذوراً من ذلك الأخير . ( صانعي ) .
ـ إن أراد التقليد ولم يرد الاحتياط من الأوّل . ( لنكراني ) .
[٣]. الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة . ( خميني ) .
ـ وإن كان جواز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم في هذه الصورة أيضاً كالصورة الآتية ، لا تخلو عن وجه بل قوّة . ( صانعي ) .
[٤]. على تقدير الحكومة لا الكشف . ( لنكراني ) .
[٥]. بل الأعلم منهم على الأحوط ، ومع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوى أحدهم ، وإن كان الأولى الأخذ بالأوثق . ( خميني ) .
[٦]. ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقاً . ( خميني ) .