العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - مقدّمة الناشر
(مسألة ٥٥): إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلاً، أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلّـداً لمن يقول بالبطلان، لا يصحّ البيع[١] بالنسبة إلى البائع[٢] أيضاً; لأنّه متقوّم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحّته.
(مسألة ٥٦): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي، إلاّ إذا[٣] كان مختار المدّعى عليه أعلم[٤]، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه[٥] مطلقاً.
[١]. بل يصحّ بالنسبة إليه ، وتَقَوُّمُ البيع بالطرفين إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي دون الظاهريّ ; لأن الملازمة بين الصحّة الواقعيّة من الطرفين لا توجب الملازمة بين الصحّة الظاهريّة كذلك ، لما بينهما من البينونة ، فبطلان المعاملة عند المشتري لا يوجب بطلانها عند البائع في ترتيبه الأثر بالنسبة إلى نفسه لاعتقاده الصحّة من الجانبين وأنّ المشتري في الحكم ببطلانها خاطئ . ( صانعي ) .
ـ بل يصحّ بالإضافة إليه ، ولا مانع من التفكيك في الأحكام الظاهرية . ( لنكراني ) .
[٢]. لا يبعد صحّته بالنسبة إليه ، وكذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة ممّن يرى بطلانها . ( خميني ) .
ـبل يصحّ بالنسبة إليه ، وتقوم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري . ( خوئي ) .
ـبل يصحّ . ( سيستاني ) .
[٣]. محلّ إشكال . ( خميني ) .
[٤]. بل في هذه الصورة أيضاً . ( سيستاني ) .
[٥]. وإن كان اختيار المدّعي في التعيين موجّهاً ومعتمداً لما عليه بناء العقلاء ، ومقتضى الاحتياط الرجوع إلى الأعلم في الاختلاف الحكمي ، وإلى الأعلم في القضاء وتعيين الحقّ في الاختلاف الموضوعيّ ، كما لا يخفى وجهه على من راجع الأخبار المنقولة في اختلاف القضاء . ( صانعي ) .