العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٨): التراب الذي يعفّر به، يجب[١] أن يكون طاهراً[٢] قبل الاستعمال.
(مسألة ٩): إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب، فالظاهر كفاية[٣] جعل التراب[٤]فيه وتحريكه[٥] إلى أن يصل إلى جميع أطرافه.
وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك، فالظاهر بقاؤه[٦] على النجاسة أبداً، إلاّ عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
(مسألة ١٠): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب، ولو بماء ولوغه أو بلطعه. نعم لافرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو[٧] لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك[٨].
(مسألة ١١): لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.
(مسألة ١٢): يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[١]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. على الأحوط . ( خوئي ) .
[٣]. بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله . ( لنكراني ) .
[٤]. مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدّم . ( خوئي ) .
[٥]. في كفايته إشكال . نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحرّكها عنيفاً حتّى حصل التعفير والغسل بالتراب يكفي . ( خميني ) .
ـفي كفايته إشكال بل منع ، نعم يكفي مثل ما لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه مع الحركة العنيفة ، بحيث يصدق التعفير والغسل بالتراب . ( صانعي ) .
ـتحريكاً عنيفاً . ( سيستاني ) .
[٦]. على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٧]. إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .
[٨] . الأحوط ، بل الأقوى إجراء الحكم فيما يصدق عليه أ نّه شرب منه وأ نّه فضله ، وإن لم يصدق عليه الظرف والإناء ، كما لو شرب من مثل قطعة حجر جمع فيه الماء ، فيلزم فيه التعفير . ( صانعي ) .
ـعموم الحكم لما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقربة والمطهرة مبني على الاحتياط .(سيستاني) .