العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٥ - فصل في تكفين الميّت
مزوّجة[١] فعلى زوجها[٢] كما مرّ، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعّض يبعّض، وفي المشترك يشترك.
(مسألة ١٩): القدر الواجب[٣] من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن، من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة، واُجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال.
وأمّا الزائد عن القدر الواجب[٤] في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم، إلاّ مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاّ أو بعضاً، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
(مسألة ٢٠): الأحوط[٥] الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة[٦]، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم، وكذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال، أو يحتاج إلى قليل، لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلاّ بإمضائهم، إلاّ أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن، فلو فرضنا أنّ
[١]. وفي هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج . ( لنكراني ) .
[٢]. ما على الزوج هو الكفن ، وغيره على المولى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز . ( سيستاني ) .
[٣]. الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه ، وإن لم يكن الأقلّ هتكاً له . نعم ، مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترك . ( لنكراني ) .
[٤]. تقدّم الكلام فيه في أوّل الفصل . ( سيستاني ) .
[٥]. الظاهر خروج ماهو المتعارف اللائق بشأنه ، من الكفن وسائر التجهيزات من الأصل ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم الإهانة عليه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦]. من افراد المتعارف اللائق بشأنه ، وكذا الحال في المستحبات المتعارفة . ( سيستاني ) .