العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٣ - فصل في تكفين الميّت
مطيعة أو ناشزة[١]، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة، دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.
(مسألة ٩): يشترط في كون كفن الزوجة[٢] على الزوج اُمور:
أحدها: يساره[٣]، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، وإلاّ فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجوريّة[٤] الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ الغير، من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها[٥] الكفن بالوصيّة.
(مسألة ١٠): كفن المحلّلة على سيّدها، لا المحلّل له.
(مسألة ١١): إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها، حتّى لو كان وضع عليها، فينزع منها إلاّ إذا كان بعد الدفن[٦].
[١]. على الأحوط في المنقطعة والناشزة . ( خوئي ) .
[٢]. لا يشترط ممّا ذكره(قدس سره) إلاّ الثاني . نعم إذا كان بذل الكفن ـ ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه ـ حرجياً على الزوج سقط عنه ، وكذا إذا عمل بالوصية فيما إذا أوصت به فيكون كما إذا تبرع الغير به . ( سيستاني ) .
[٣]. اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال . ( خوئي ) .
[٤]. في سقوطه بالمحجوريّة إشكال ، بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة ، بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه بين الغرماء ، كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة . ( لنكراني ) .
[٥]. مجرّد التعيين لا يوجب السقوط . نعم لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبمعنى سقوط الموضوع بالعمل بالوصيّة لا سقوط الحقّ بمجرّدها . ( لنكراني ) .
[٦]. ولم تخرج منه اتّفاقاً . ( لنكراني ) .