العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١ - فصل في تكفين الميّت
(مسألة ٤): لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط[١]، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلاً أو امرأة، ولا بالمذهّب[٢]، ولا بما لا يؤكل لحمه[٣]، جلداً كان أو شعراً أو وبراً، والأحوط[٤] أن لا يكون[٥] من جلد المأكول[٦]، وأمّا من وبره وشعره فلابأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
(مسألة ٥): إذا دار الأمر في حال الاضطرار[٧] بين جلد المأكول[٨] أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد[٩]
[١]. بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
ـبل على الأقوى . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٣]. على الأحوط فيه وفي المذهّب . ( خوئي ) .
ـالحكم فيهما مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٤]. إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لابأس به على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥]. الظاهر أ نّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه . ( لنكراني ) .
[٦]. الأظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً . ( سيستاني ) .
[٧]. إذا دار الأمر بين المتنجّس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع ، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجّس قدّم الثاني ، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير . ( خوئي ) .
[٨]. إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدّم على غيره لدى الدوران ، وإلاّ فيجوز حال الاختيار كما مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبناءً على المنع عنه في حال الاختيار . ( لنكراني ) .
ـإذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً كما تقدّم ، وإلاّ فلا يجوز ، بل يقدّم غيره عليه . ( سيستاني ) .
[٩]. وهذا هو الظاهر ، وإن كان الأحوط الجمع مع إمكانه . ( لنكراني ) .