العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - فصل في أفعال الوضوء
محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً[١]، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر[٢].
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط[٣] غسله[٤]، إلاّ إذا كان سابقاً[٥] من الباطن وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا.
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزي غيره. والأولى والأحوط الناصية[٦]، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحـدة أو أقلّ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاثة، ومن طرف الطول أيضـاً يكفي المسمّى، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع[٧]، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية[٨]، ويمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس، وإن كان الأحوط[٩] خلافه[١٠]، ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر
[١]. فيه وفيما بعده إشكال . ( سيستاني ) .
[٢]. مع صدق الغسل في الصورتين . ( لنكراني ) .
[٣]. والأولى . ( لنكراني ) .
[٤]. وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالأقوى عدم وجوبه إلاّ إذا كان سابقاً من الظاهر . ( خوئي ) .
[٥]. بل مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٦]. كون المسح عليها أولى وأحوط محلّ تأ مّل ، ولعلّ الأولى والأحوط فوقها . ( خميني ) .
[٧]. بل الأحوط . ( صانعي ) .
[٨]. لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره . ( خميني ) .
[٩]. لا ينبغي تركه . ( خميني ) .
[١٠]. لا يترك . ( خوئي ) .