العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - فصل في الحيض
جعلت ما في العادة حيضاً[١].
وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات[٢]، وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط[٣] جعل أوّلهما[٤] حيضاً[٥]، وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضـاً، وإن كان بعض
[١]. وأ مّا الدم الآخر فهو استحاضة ، إلاّ إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ، ولم يزد بضميمة ما في العادة ، مع النقاء المتخلّل على عشرة أيّام ، وحينئذ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حيض . ( خوئي ) .
ـوالآخر استحاضة مطلقاً إلاّ إذا كان ما في العادة متقدّماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض ، فإنّه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الاُولى . ( سيستاني ) .
[٢]. إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً ويتقدّم على التميّز على الأقوى . ( خميني ) .
ـأو موافقاً لعدد الأيّام ، إن كانت ذات عادة عدديّة على الأقوى . ( صانعي ) .
ـإذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدّمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً ، ولا مجال حينئذ للرجوع إلى التميّز . ( لنكراني ) .
[٣]. بل الأظهر ذلك ، لكنّها إذا كانت ذات عادة عددية وكان بعض الدم الثاني متمّماً للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى ، وتحتاط أيضاً في أيّام النقاء وفي الدم بعده إلى العشرة . غاية الأمر أنّ الاحتياط في الأوّل إنّما هو بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وفي الثاني بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( لنكراني ) .
[٤]. وتحتاط إلى تمام العشرة ، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وانقطع الدم ثلاثة أيّام ورأت ستّة أيّام ، جعلت الثلاثة الاُولى حيضاً وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وفي أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ( خميني ) .
[٥]. بل الأقوى ، سواءً كانا متصفين بصفات الحيض أم لا ، وإن كان الأولى أن تحتاط في كلّ من الدمين خصوصاً في الفرض الثاني . ( سيستاني ) .