العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - فصل في الحيض
كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً، وتحتاط في النقاء[١] المتخلّل[٢]، وما قبل الطرف الأوّل[٣] وما بعد الطرف الثاني استحاضة، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة[٤] تحتاط في جميع أيّام الدمين[٥] والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة ١٩): إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت[٦]، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة، ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً، وربّما يرجّح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة ٢٠): ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد[٧] من العدد ولم يتجاوز العشرة،
[١]. بل هو من الحيض كما مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض . ( لنكراني ) .
[٣]. الظاهر الحكم بكونه حيضاً مع صدق استعجال الوقت إلاّ إذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلاً أو بعضاً . ( سيستاني ) .
[٤]. الأظهر أ نّه حيض مع متمّمه ممّا سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليه إلاّ في الصورة المتقدّمة ، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن عشرة الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمّم الدم الأوّل السابق على العادة . ( سيستاني ) .
[٥]. لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضاً ، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضاً بأن لا يزيد المجموع مع النقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً ، وإلاّ فخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ . ( خوئي ) .
[٦]. هذا وإن كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوّه من الإشكال لا يترك الاحتياط مطلقاً . ( خميني ) .
ـمحلّ إشكال ، فتحتاط مطلقاً . ( لنكراني ) .
[٧]. الزيادة قد تكون بحسب آخر الوقت كما فيما كانت عادتها رؤية الدمّ إلى آخر الشهر ، لكن في بعض الأشهر سبعة وفي بعضها ستة مثلاً ، فرأت الدمّ من اليوم الرابع والعشرين من شهر إلى ثاني الشهر المقبل ، وقد تكون من حيث أوّل الوقت وتقدّم الحيض على العادة . ( صانعي ) .
ـأي قبل الوقت ، وإلاّ فلا معنى لظاهر العبارة . ( لنكراني ) .