العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - فصل في أفعال الوضوء
(مسألة ٣٨): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.
(مسألة ٣٩): إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاُخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه إشكال[١].
(مسألة ٤٠): إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط[٢] تعيّنه[٣]، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.
(مسألة ٤١): إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة[٤]، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته[٥] وإن كان قبل الصلاة[٦]، إلاّ إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح[٧]، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة.
(مسألة ٤٢): إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه
[١]. أظهره عدم الصحّة . ( خوئي ) .
ـالأقوى الصحّة . ( صانعي ) .
[٢]. بل التعيّن لا يخلو من رجحان . ( خميني ) .
[٣]. بل هو الأظهر . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى ; قضاءً للأخبار المانعة عن المسح على الحائل والخفّ . ( صانعي ) .
ـبل لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
ـبل لا يخلو عن وجه إذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، وأ مّا مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما . ( سيستاني ) .
[٤]. مع التأخير إلى آخر الوقت . ( خميني ) .
[٥]. بل تجب على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٦]. عدم الوجوب في هذه الصورة محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٧]. على الأحوط . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه ، وكذلك الأمر فيما كان في الأثناء . ( صانعي ) .