العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - فصل في المياه
يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل، ثمّ يتوضّأ على الأحوط[١]، وفي ضيق الوقت يتيمّم[٢] لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.
(مسألة ٩): الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة، من الطعم والرائحة واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة[٣]، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلاّ إذا صيّره مضافاً. نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عينالنجس فيه، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس[٤] أيضاً[٥]، وأن يكون التغيّر حسّياً، فالتقديري لا يضرّ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر[٦] فوقع فيه مقدار
[١]. بل على الأظهر . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى ، ولا يخفى عليك تعلّق قوله : « على الأحوط » بقوله : « يجب » ، وإلاّ فالوضوء بعد التصفية واجب بالضرورة ، فعلى هذا كان الأولى أن يقول : « ففي سعة الوقت يجب عليه على الأحوط أن يصبر .. . إلى آخره » والأمر سهل بعد وضوح الأمر . ( صانعي ) .
ـبل على الأظهر ، ولو مع عدم تحقّق الانقلاب بنفسه ، بل كان محتاجاً إلى عمل كالأخذ من النهر مثلاً والإبقاء مدّة . ( لنكراني ) .
ـبل الأقوى . ( سيستاني ) .
[٢]. مع عدم التمكّن من تصفيته بنحو لا عسر فيه . ( سيستاني ) .
[٣]. لا يترك الاحتياط فيه . ( سيستاني ) .
[٤]. محلّ إشكال، إلاّ إذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة، بحيث يستندالتغيّر إليها في الجملة. ( خميني ) .
[٥] . في خصوص ما إذا كان مع المتنجّس شيء من أجزاء النجس . ( لنكراني ) .
[٦]. مع عدّه لوناً طبيعياً له، وأ مّا إذا صبغ بأحداللونين فيجب الاجتناب عنه على الأحوط لعدم كون الماء بلحاظ كثرته بما له من الاوصاف التي تعد طبيعية له قاهراً على النجس وإن لم يكن مقهوراً له ( المعبّر عنه بالتغير ) ، ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة . ( سيستاني ) .