العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - فصل في موارد سقوط غسل الميّت
فصل
]في موارد سقوط غسل الميّت[
قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأً، رجلاً كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً عليهم[١]، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلاّ إذا كانوا عراة فيكفّنون ويدفنون، ويشترط[٢] فيه[٣]
[١]. في اعتبار وجوبه عليهم تأ مّل . ( خميني ) .
ـفي اعتبار شرطيّة وجوبه عليهم تأ مّل ، بل كفاية القتل في المعركة ـ ولو مع استحباب الجهاد ـ لا يخلو عن وجه وجيه . ( صانعي ) .
ـالتقييد به غير ظاهر الوجه . ( سيستاني ) .
[٢]. يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب ، أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً ، وأ مّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وكفنه على الأحوط إن خرج روحه فيها ، وأ مّا إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله . ( خميني ) .
[٣] . إن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك واشتعال الحرب فلا يجب غسله ، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره ، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك ، كما أ نّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب الأحوط التغسيل إذا اُدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها ، وأ مّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب . ( لنكراني ) .