العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥١ - فصل في موارد سقوط غسل الميّت
(مسألة ٦): سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد[١]جواز تكفينه[٢] فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها[٣]، كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد[٤] وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن أميرالمؤمنين(عليه السلام): «ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل»، والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محلّ إشكال، والأحوط[٥] عدم نزع[٦] ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
(مسألة ٧): إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة[٧] عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه[٨].
(مسألة ٨): إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا، فالأحوط[٩]
[١]. فيه إشكال بل منع ، فلا يترك الاحتياط بتركه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمحلّ تأ مّل وإشكال ، ومقتضى الاحتياط الترك . ( لنكراني ) .
[٢]. فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـبل هو بعيد . نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه . ( سيستاني ) .
[٣]. بل لا يبعد وجوبه . ( لنكراني ) .
[٤]. بل مطلقاً إذا لم يعد من ثيابه . ( سيستاني ) .
[٥]. كما أنّ الأحوط نزع ما لا يصدق عليه ، بل لا يبعد وجوبه . ( خميني ) .
[٦]. بل الأقوى ذلك ، والأحوط نزع ما لا يصدق عليه الثياب ، بل يكون لازماً ; تجنّباً عن التبذير وتضييع حقّ الصغير ، مع وجوده في الورثة . ( صانعي ) .
[٧]. مع إمكان فكّ الرهن من ماله ، لا يبعد وجوبه وتدفينه بها . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨]. ولم يمكن فك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه . ( سيستاني ) .
[٩]. مع عدم أمارات القتل كالجرح ، فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه ومعها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه . ( خميني ) .