العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤ - مقدّمة الناشر
حصل الظنّ[١] بأعلميّة[٢] أحدهما تعيّن[٣] تقليده[٤]، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم، لا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط[٥] تقديم من يحتمل أعلميّته.
(مسألة ٢٢): يشترط في المجتهد[٦] اُمور[٧]: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجوليّة[٨]، والحرّيّة على قول[٩] وكونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز[١٠] تقليد المتجزّئ[١١]، والحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً. نعم يجوز البقاء[١٢] كما مرّ، وأن يكون
[١]. لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً ، فلا وجه للترقّي . ( لنكراني ) .
[٢]. لا أثر للظنّ ، والظاهر أنّ احتمال التساوي في حكم القطع به ، وقد مرّ حكمه ، وأ مّا مع العلم بأعلمية أحدهما فسيأتي حكمه في ( مسألة ٣٨ ) . ( سيستاني ) .
[٣]. على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خميني ) .
[٤]. الظاهر أ نّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء ، ومع العلم بها ولو إجمالاً يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلمية فضلاً عن إحتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما ، وإلاّ وجب تقليد من يظنّ أعلميته أو يختصّ باحتمال الأعلمية على الأظهر . ( خوئي ) .
[٥]. بل الأقوى . ( لنكراني ) .
[٦] . المرجع للتقليد . ( صانعي ) .
[٧]. أي في حجّية فتواه لغيره ، واعتبار بعض هذه الاُمور مبنيّ على الاحتياط ، وقد ظهر الأمر في بعضها ممّا سبق ، ومنه يظهر الحال في ( مسألة ٢٤ ) . ( سيستاني ) .
[٨]. على الأحوط ، وإن كان عدم اعتبارها هو الأقوى . ( صانعي ) .
[٩]. بوجه ضعيف جدّاً . ( صانعي ) .
ـضعيف . ( لنكراني ) .
[١٠]. إطلاقه ممنوع . ( لنكراني ) .
[١١]. الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه . ( خميني ) .
ـإلاّ أن يكون المتجزّي أعلم منه ، لكنّه نادر إن لم يكن محض فرض . ( صانعي ) .
[١٢]. بل يجب في بعض الصور كما تقدّم . ( خوئي ) .