العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٤): لا يجب[١] على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز[٢]له[٣] الممانعة[٤] منه، وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعيّة، وهي في موارد[٥]:
أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ.
الثاني: تبعيّة ولد الكافر[٦] له في الإسلام[٧]، أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدّة.
الثالث: تبعيّة الأسير[٨] للمسلم[٩] الذي أسره، إذا كان غير بالغ[١٠] ولم يكن معه أبوه أو جدّه.
الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.
الخامس: آلات تغسيل الميّت[١١] من السدّة والثوب الذي يغسله فيه[١٢]، ويد
[١]. لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله . ( خوئي ) .
[٢]. مشكل ، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه ، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذ . ( خميني ) .
[٣]. الجواز محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٤]. ليس له الدفاع عن نفسه ـ كما يجوز لغيره ـ ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.(سيستاني).
[٥]. أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا أثر للتبعية من هذه الجهة . ( سيستاني ) .
[٦]. بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه ، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره . ( خوئي ) .
[٧]. مع عدم تمييزه ، أو عدم إظهار الكفر مع التمييز ، ومع كونه في كفالته ، وإلاّ فالنجاسة مع التمييز وإظهاره الكفر عن عناد ، لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
ـبشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك ـ كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الإسلام ـ هذا ولايبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وإن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه . ( سيستاني ) .
[٨]. فيه إشكال ، بل عدم التبعية لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٩]. حكمه حكم الولد ، فمع التمييز وإظهار الكفر عن عناد نجس ، وإلاّ فهو طاهر . ( صانعي ) .
[١٠]. بالشرط المتقدّم في سابقه . ( سيستاني ) .
[١١]. وكلّما يتعارف مصاحبته مع الميّت حين الغسل أو مقدّمة له . ( صانعي ) .
[١٢]. والخرقة التي يستر بها عورته . ( سيستاني ) .