العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - فصل في المطهّرات
بعدهما، كما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط[١] في لحوق[٢] الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة[٣]لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة.
(مسألة ١٨): إذا شكّ في نفوذ الماء النجس[٤] في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه[٥] بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل، وبقاء النجاسة في الثاني.
(مسألة ١٩): قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ، بحيث اختلط معه، ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته، لكنّه مشكل; لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان غير بعيد[٦] إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.
(مسألة ٢٠): إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما، يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ،
[١]. على الأحوط ، والأظهر عدم الاشتراط . ( خوئي ) .
ـفي هذا الاشتراط تأ مّل . ( لنكراني ) .
[٢] . الأظهر عدم الإشتراط فيه وفيما بعده . ( صانعى ـ سيستاني ) .
[٣]. الأقوى الإلحاق وإن كان الأحوط عدمه . ( خميني ) .
[٤]. وأ مّا النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير . ( سيستاني ) .
[٥]. مرّ عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الإطلاق في الصابون ونحوه . ( سيستاني ) .
[٦]. بعيد . ( خميني ) .
ـبل هو بعيد جدّاً . ( خوئي ) .
ـبل بعيد . ( لنكراني ) .
ـبل بعيد . نعم لو فرض انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر العرفي ـ كما هو الحال في الخبز إذا اضيف إلى عجينه شيء من الدهن ـ حكم بطهارته ولكنّه فرض بعيد . ( سيستاني ) .