العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - فصل في النجاسات
(مسألة ١٩): يحرم بيع الميتة[١]، لكن الأقوى[٢] جواز الانتفاع[٣] بها[٤] فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة، إنساناً أو غيره، كبيراً أوصغيراً، قليلاً كان الدم أو كثيراً. وأمّا دم ما لانفسله فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً، كالسمك والبقّ والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه ويستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف[٥]، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر.
نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف; لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط.
(مسألة ١): العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة[٦]، من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة
[١]. أي النجسة . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط وجوباً فيما إذا كانت محكومة بالنجاسة واستحباباً في غيرها . ( سيستاني ) .
[٢]. إطلاقه محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٣] . كما أنّ جواز شرائها وبيعها للإنتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط الترك . ( صانعي ) .
[٤]. في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير ، وأ مّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحلّ إشكال ، لا يترك الاحتياط فيها . ( خميني ) .
[٥]. الميزان في طهارة الدم المتخلف كون الحيوان محكوماً بالتذكية وعدم خروج الدم المتعارف إنّما يضر بتذكية الذبيحة فيما إذا كان بسبب انجماد الدم في عروقها أو لنحو ذلك وأ مّا إذا كان لاجل سبق نزيفها لجرح مثلاً فلا يضر بتذكيتها . ( سيستاني ) .
[٦]. على الأحوط ، وإن كانت الطهارة في العلقة التي في البيض لا تخلو من رجحان . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط فيها وفيما بعدها بل طهارة ما في البيض هو الأقوى . ( سيستاني ) .