العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - فصل في النجاسات
في البيض، والأحوط[١] الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض[٢]، إلاّ إذا تمزّقت الجلدة.
(مسألة ٢): المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلاّ ما كان في اللحم[٣] ممّا يعدّ جزء منه.
(مسألة ٣): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.
(مسألة ٤): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.
(مسألة ٥): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمّه تمام دمه طاهر، ولكنّه لا يخلو عن إشكال[٤].
(مسألة ٦): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال[٥]، وإن كان لا يخلو عن وجه[٦]، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
[١]. والأقوى الطهارة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا تجب رعاية هذا الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٢]. بل لا ينجس الصفار أيضاً إذا احتمل في طرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة . ( خوئي ) .
[٣]. أو ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها . ( لنكراني ) .
[٤]. فلا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـوالأحوط لزوماً الاجتناب عنه . ( خوئي ) .
ـوالاحتياط لا يترك . ( لنكراني ) .
ـضعيف . ( سيستاني ) .
[٥]. غير وارد . ( صانعي ) .
ـهو كسابقه . ( سيستاني ) .
[٦]. وجيه . ( خميني ) .
ـوهو الأظهر . ( خوئي ) .
ـقويّ . ( لنكراني ) .