العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠ - فصل في النجاسات
والأحوط أمره بالغسل[١]، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلاّلة[٢] بل مطلق[٣] الحيوان الجلاّل على الأحوط[٤].
(مسألة ١): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
(مسألة ٢): كلّ مشكوك طاهر[٥]، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف[٦].
نعم يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.
(مسألة ٣): الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها.
(مسألة ٤): يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.
(مسألة ٥): في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
كتاب الطهارة / طرق ثبوت النجاسة /
[١]. لا يخفى عدم الوجه للاحتياط بعدما كان غسله صحيحاً على الأقوى وبعد عدم النجاسة ، بل عليه الغسل للصلاة وغيرها ممّا يشترط فيه الطهارة . نعم على مبنى المتن الاحتياط في محلّه ; للشكّ في ترتّب النجاسة وعدمه ، فيحتاط بالأمر فيه بالغسل . ( صانعي ) .
[٢]. الظاهر عدم نجاسته ، لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلاّل مطلقاً . ( خوئي ) .
ـعلى الأقوى . ( صانعي ) .
[٣]. وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. وإن كان الأقوى العدم . ( لنكراني ) .
[٥]. لا يجب الإجتناب عنه مع كون الشبهة بدوية وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته .(سيستاني) .
[٦]. هذا في غير الدم المرئي في منقار جوارح الطيور . ( خوئي ) .