العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٢ - فصل في الصلاة على الميّت
من الوليّ على التفصيل الذي مرّ[١] سابقاً[٢]، فلا تصحّ من غير إذنه; جماعة كانت أو فرادى.
(مسألة ٢): الأقوى صحّة صلاة الصبىّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين إشكال[٣].
(مسألة ٣): يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلاً أو سهواً. نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لاتسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة[٤] فيصلّى عليه، وإلاّ يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه[٥] للصلاة، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن.
(مسألة ٤): إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل: كلّ ما يتعذّر يسقط، وكلّ ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولاتكفينه ولادفنه يصلّى عليه ويخلّى وإن أمكن دفنه يدفن.
(مسألة ٥): يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدّد الجماعة، وينوي كلّ منهم الوجوب[٦] ما لم يفرغ منها أحد[٧]، وإلاّ نوى
[١]. الكلام في الصلاة كما تقدّم في الغسل . ( خوئي ) .
[٢]. ومرّ الكلام فيه ، ويستثنى من أولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته حينئذ أولى بالصلاة عليه من الولي . ( سيستاني ) .
[٣]. أظهره عدم الإجزاء . ( خوئي ) .
ـبل منع . ( صانعي ) .
ـوإن كان الاجزاء أقرب . ( سيستاني ) .
[٤]. بثوب أو نحوه . ( سيستاني ) .
[٥]. على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦]. لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غيره قبله كما مرّ . ( خوئي ) .
[٧]. في اطلاقه كلام قد تقدّم في المسألة ٢ من ( فصل الأعمال الواجبة ) . ( سيستاني ) .