العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - فصل في النجاسات
من الزنا ولو في مذهبه، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.
(مسألة ١): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين، سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ.
(مسألة ٢): لا إشكال في نجاسة الغُلاة[١] والخوارج[٢] والنواصب[٣].
وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام، فالأقوى عدم نجاستهم إلاّ مع العلم بالتزامهم بلوازم[٤] مذاهبهم[٥]من المفاسد[٦].
[١]. إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه ، وكذا في الفرع الآتي . ( خميني ) .
ـبل خصوص من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين(عليه السلام) أو لأحد من بقية الأئمّة الاطهار(عليهم السلام) . ( خوئي ) .
ـنجاستهم منوطة برجوع غلوّهم واستلزامه لانكار أحد الثلاثة وجحودها . ( صانعي ) .
ـإذا كان الغلوّ مستلزماً لإنكار واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مرّ . ( لنكراني ) .
ـالغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حدّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر حكم بنجاسته دون غيره ، وكذا الحال في الطوائف الآتية . نعم الناصب محكوم بالنجاسة على أي تقدير ، وكذا السابّ إذا انطبق عليه عنوان النصب . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النصاب . ( خوئي ) .
ـالخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت(عليهم السلام) فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وإن عدّ منهم ; لاتباعه فقههم ، فلا يحكم بنجاسته . ( سيستاني ) .
[٣]. والمراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء كما يظهر من الفرع الآتي، بل الاعتقاد بكون العداوة من شؤون الدين و فرائض الشريعة. (لنكراني).
[٤]. إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة . ( خميني ) .
[٥] . مع كون الالتزام مستلزماً لانكار أحد الثلاثة وجحوده . ( صانعي ) .
[٦]. وكانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة . ( لنكراني ) .
ـالموجبة للكفر لا مطلقاً . ( سيستاني ) .