العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - فصل في النجاسات
(مسألة ٣): غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين[١] لسائر الأئمّة ولا سابّين[٢] لهم[٣] طاهرون، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
(مسألة ٤): من شكّ في إسلامه وكفره[٤] طاهر، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
التاسع: الخمر[٥]، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة[٦] وإن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.
(مسألة ١): ألحق المشهور[٧] بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته.
نعم لاإشكال فيحرمته، سواء غلىبالنار أوبالشمسأو بنفسه،وإذا ذهبثلثاه صارحلالاً[٨]،
[١]. مرّ ما فيه . ( لنكراني ) .
[٢]. إذا كان السبّ ناشئاً عن محرّك ديني . ( لنكراني ) .
[٣]. إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه النصب . ( خوئي ) .
ـذكر السبّ بعد النصب والعداوة من جهة ذكر الخاصّ بعد العامّ ، ومن ذلك يظهر المناقشة في العطف بكلمة ( أو ) فيما بعد الجملة . ( صانعي ) .
[٤]. ولم يعلم الحالة السابقة . ( لنكراني ) .
[٥]. ويلحق به النبيذ المسكر ، وأ مّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبني على الاحتياط . وأ مّا المسكر الذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو ، فالظاهر طهارته مطلقاً . ( خوئي ) .
[٦]. الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي . ( سيستاني ) .
[٧]. الشهرة غير ثابتة . ( صانعي ) .
[٨] . فيما إذا غلى بالنار ، وأ مّا الحرمة في المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال بل منع . ( لنكراني ) .
ـإذا لم يحرز صيرورته مسكراً ، كما ادّعي فيما إذا غلى بنفسه ، وإلاّ فلا يحل إلاّ بالتخليل ، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري أيضاً . ( سيستاني ) .