العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - فصل في الحيض
فصل
في الحيض
وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود[١] أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوّة وحرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ[٢]وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ[٣] أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين[٤]، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة[٥] وخمسين في غيرها[٦]،
[١]. أي أحمر يضرب إلى السواد . ( خميني ) .
ـالظاهر كونه أحمر يضرب إلى السواد . ( صانعي ) .
[٢]. أو بعد إكمال تسع سنين ; للإجماع على عدم الحيضيّة قبله ، وإن كان ذلك الدمّ واجداً لصفات الحيض وعلائمه . ( صانعي ) .
[٣]. بل قبل إكمال تسع سنين . ( صانعي ) .
[٤]. بل بإكمال ثلاث عشر سنة إن لم تحصل لها العلائم الاُخر . ( صانعي ) .
[٥]. فيما ذكر إشكال ، والأحوط للقرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الحدين . ( خوئي ) .
ـبل مطلقاً على الأقوى ـ وإن كان الأحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين ـ نعم الأظهر تحقّق اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق ببلوغها خمسين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده . ( سيستاني ) .
[٦] . بل فيها أيضاً على الأقوى إذا انقطع الدم بالمرّة أو حصل لها الشك فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره، فإنّه أمارة مطلقاً من دون فرق بين القرشيّة و غيرها، و أمّا إذا تيقّن بأنّ الدم الذي تراه بعد بلوغها خمسين سنة هوالدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين لم تكن يائسة; لعدم حجية الأمارة مع العلم بالخلاف. ( صانعي ).