العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - فصل في حكم دائم الحدث
صلاته١، من غير فرق بين المسلوس٢ والمبطون٣، لكن الأحوط أن يصلّي صلاة اُخرى٤ بوضوء واحد، خصوصاً في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.
وأمّا الصورة الثالثة: وهي أن يكون الحدث متّصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة، بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج٥، يكفي٦ أن يتوضّأ لكلّ صلاة٧، ولا
١. الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة ولا سيما في المسلوس، ورعاية الاحتياط أولى. (خوئي).
ـالاكتفاء بوضوء واحد لكلّ صلاة مع عدم التجديد، لا يخلو من قوّة. (صانعي).
ـالأظهر أنّه لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة أو بعدها إلاّ أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل الآتي في الصورة الثالثة، ولكن الأحوط ولاسيّما للمبطون أن يجدد كلّما فاجأه الحدث اثناء الصلاة ويبني عليها إذا لم يكن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الوضوء أو الأمرين زمناً طويلاً، كما أنّ الأحوط إذا احدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الاُخرى. (سيستاني).
٢. بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم التجديد لا يخلو من قوّة. (خميني).
٣. إلاّ في أنّ الحكم في المبطون على الأقوى وفي المسلوس على الأحوط. (لنكراني).
٤. من دون فرق بين أن تكون قبل تلك الصلاة أو بعدها. (لنكراني).
٥. النوعي. (سيستاني).
٦. بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج، هذا في المبطون. وأمّا المسلوس فيكفي له الوضوء لكلّ صلاة، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين، وإن حصل في أثناء الصلاة الأُولى، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (لنكراني).
٧. لا يبعد عدم لزوم التجديد إذا لم يقطر منه بين الصلاتين، فيجوز له إتيان صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر فيفواصلها وإن تقاطر في الأثناء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (خميني).
ـبل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات، ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من الأحداث. (خوئي).
ـالظاهر عدم لزوم التجديد، فيجوز له الإتيان بالصلوات بوضوء واحد ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من الأحداث، أو حدث ما ابتلي به اختياراً، وذلك لموثّقة سماعة(أ)، وهي وإن كانت غير شاملة للمبطون، لكنّ عموم العلّة لشمول المبطون كافية. (صانعي).
ـبل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بل لا يبعد جواز الاكتفاء به لعدة صلوات أيضاً ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الاحداث أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١: ٢٦٦، أبواب نواقض الوضوء، الباب٧، الحديث٩.