العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٣ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
فصل
في بيان ما يصحّ التيمّم به
يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق، وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى[١]، كما أنّ الأقوى عدم الجواز[٢] بالطين المطبوخ[٣] كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض[٤]، ومع فقد ما ذكر من
[١]. بل الأحوط . ( خميني ) .
ـبل على الأحوط ، ومثله التيمّم على الطين المطبوخ والعقيق ، وعليه فالأحوط الجمع بين التيمّم بالغبار والتيمّم بأحد هذه الاُمور ، عند عدم التمكّن من التيمّم بالتراب وغيره من المذكورات . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى الجواز بهما وبالطين المطبوخ . ( صانعي ) .
ـبل على الأحوط . ( لنكراني ) .
ـالأقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تحقّق العلوق لما سيجيء من اعتباره . ( سيستاني ) .
[٢]. الظاهر هو الجواز . ( لنكراني ) .
[٣]. الجواز فيه لا يخلو من وجه ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك . ( خميني ) .
[٤]. ولكن الاحجار الكريمة غير خارجة عن اسم الأرض . ( سيستاني ) .