العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٤ - فصل في الحنوط
أثنائه، والأولى أن يكون قبله، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً[١] مباحاً[٢] جديداً، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقاً.
(مسألة ١): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير، والاُنثى والخنثى والذكر، والحرّ والعبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف[٣] كما مرّ[٤]، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
(مسألة٢): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز[٥] أن يباشره الصبي[٦] المميّز[٧] أيضاً.
(مسألة ٣): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث; تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين[٨] إلاّ خمس
[١]. حتّى إذا لم يوجب تنجس بدن الميّت على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢]. اشتراط الإباحة ، بمعنى أ نّه لو عصى ومسحه يقع باطلاً ، غير معلوم .( خميني ـ صانعي ) .
ـلا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء . ( لنكراني ) .
[٣]. بل بالسعي إذا كان حاجّاً وبالتقصير إذا كان معتمراً . ( صانعي ) .
ـبل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٤]. مرّ حكم ذلك . ( خوئي ) .
ـوقد مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٥]. التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور . ( لنكراني ) .
[٦]. فيه إشكال ، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه كما حقّق في محلّه . ( خوئي ) .
[٧]. وغيره . ( خميني ـ سيستاني ) .
[٨]. بل سبع مثاقيل بلا زيادة . ( خميني ) .
ـبل سبع مثاقيل بلا زيادة ; لأنّ ثلاث عشر درهماً وثلث تصير مائة وثمان وستيّن حمّصة ( ١٦٨ ) ، حيث إن كلّ درهم يساوي لإثني عشر وثلاث أخماس حمّصة ، وكلّ مثقال صيرفي أربعة وعشرين حمّصة ، فيصير بحسب المثقال الصيرفي سبع مثاقيل بلا زيادة . ( صانعي ) .
ـمقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان . ( لنكراني ) .