العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - فصل في موارد سقوط غسل الميّت
في غير[١] صورة العلم الإجماليّ، والأحوط إجراء[٢] أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
(مسألة ١١): مسّ الشهيد، والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة، لا يوجب الغسل[٣].
(مسألة ١٢): القطعة المبانة من الميّت[٤] إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلفّ[٥] في خرقة[٦] وتدفن.
وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر، تغسّل[٧] وتلفّ في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث، وكذا إذا كان عظماً مجرّداً[٨]. وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر[٩]، وكذا الصدر وحده، فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن، وكذا بعض
[١]. لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضاً ، لكنّه محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
[٢]. هذا الاحتياط مثل غيره من الاحتياط وجوباً أو استحباباً ، يكون مبنيّاً على أهميّة وجوب دفن المسلم عن حرمة دفن الكافر . ( صانعي ) .
[٣]. وجوبه ولا سيما في مسّ الشهيد أظهر وأحوط . ( خوئي ) .
ـبل يوجبه على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٤]. أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .
[٥]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦]. وجوب اللف بها فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٧]. الأظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد . ( سيستاني ) .
[٨]. في وجوبه إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٩]. العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره أم لا ـ ويلحق به في ذلك ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الأحوط لزوماً ـ وأ مّا في غير ذلك فلا تجب الأمور المذكورة على الأظهر . ( سيستاني ) .