العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٣ - فصل في الصلاة على الميّت
بالبقيّة الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.
(مسألة ٦): قد مرّ[١] سابقاً[٢] أنّه إذا وجد بعض الميّت، فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلاّ فلا. نعم الأحوط الصلاة على العضو التامّ منالميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه، وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلاّ وجبت.
(مسألة ٧): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
(مسألة ٨): إذا تعدّد الأولياء[٣] في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع[٤] على الأحوط[٥]، ويجوز[٦] لكلّ منهم[٧] الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدي بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة.
[١]. مرّ الكلام فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوقد مرّ الكلام فيه . ( خوئي ) .
[٢]. مرّ الكلام فيه . ( لنكراني ) .
ـومرّ الكلام في ( مسألة ١٢ ) من فصل في موارد سقوط غسل الميّت . ( سيستاني ) .
[٣]. مرّ الكلام فيه في الغسل . ( لنكراني ) .
[٤]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٥]. بل الأقوى ، كما مرّ في الغسل . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦]. الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع ، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضاً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧]. بناءً على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الأخرين . ( خوئي ) .