العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - فصل في النجاسات
سواء كان بالنار أو بالشمس[١] أو بالهواء[٢]، بل الأقوى[٣] حرمته بمجرّد[٤] النشيش[٥] وإن لم يصل إلى حدّ الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب[٦]، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً[٧].
وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً، بل من حيث النجاسة أيضاً.
(مسألة٢): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط[٨] حرمته[٩]،
[١]. في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال ، بل الظاهر عدمها . نعم إذا استند ذهاب الثلثين إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلاً كفى . ( خوئي ) .
ـفي حصول الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار ما مرّ من الإشكال والمنع . ( لنكراني ) .
[٢]. الأحوط الاقتصار على الطبخ ، وإذا غلى بنفسه ، فإن علم أو اُحرز بطريق معتبر أ نّه مسكر كما قيل فيحرم ، بل ينجس ، ولا يطهر إلاّ إذا صار خلاّ ومع الشكّ في الإسكار محكوم بالطهارة والأحوط الاجتناب عنه أكلاً وإن كان الأقوى ما في المتن . ( خميني ) .
ـالأحوط الاقتصار على الذهاب فيما كان الغليان بالنار ، وعلى الخلّيّة فيما كان بنفسه ، ولو كان الأقوى ما في المتن . ( صانعي ) .
[٣]. على الأحوط . ( خوئي ) .
ـالأقوائية ممنوعة . ( لنكراني ) .
[٤]. بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده ، لكن لا يترك الاحتياط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . فيه منع نعم هو الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦]. على الأحوط . ( خميني ) .
ـأي ماؤه الخارج منه من غير عصر ، أو الباقي فيه لو فرض إمكان حصول الغليان له . ( لنكراني ) .
[٧]. على الأحوط . ( خوئي ـ سيستاني ) .
[٨]. لا يترك . ( خميني ) .
[٩]. بل لا يخلو من وجه وجيه . ( صانعي ) .
ـلايترك ( سيستانى )