العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٩ - فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
فصل
في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي اُمور:
الأوّل والثاني: البول[١] والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف[٢]، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط[٣] النقض مطلقاً[٤]، خصوصاً إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الاُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.
[١]. وما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة . ( لنكراني ) .
[٢]. أي بدفع طبيعي لا بالآلة . ( سيستاني ) .
[٣]. الأولى . ( سيستاني ) .
[٤]. بل الأقوى مع صدق البول والغائط ، إلاّ فيما كان الإخراج بالآلة ، فالنقض فيه على الأحوط . ( صانعي ) .