العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٩ - فصل في كيفيّة غسل الميّت
موته بعد طواف[١] الحجّ[٢] أو العمرة[٣]، وكذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
(مسألة ١٠): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة[٤]، وكذا بعدالدفن إذا اتّفق خروجه بعده علىالأحوط[٥].
(مسألة ١١): يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ[٦] لا بيد الميّت، وإن كان الأحوط[٧] تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط[٨] التعدّد.
(مسألة ١٢): الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو المتيمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل بمسّه[٩] وإن كان أحوط[١٠].
كتاب الطهارة / شرائط غسل الميّت /
[١]. بل بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. بل بعد السعي في الحجّ ، وأ مّا العمرة فلا استثناء فيها أصلاً . ( خوئي ) .
ـوبعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة . ( لنكراني ) .
[٣]. بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتّع وأ مّا العمرة فلا استثناء فيها . ( سيستاني ) .
[٤]. على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح ، وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( صانعي ) .
[٥]. بل على الأقوى ، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك . ( خوئي ) .
[٦]. فيه إشكال ، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت ، ولا يترك الاحتياط بالجمع . ( خميني ) .
ـبل بيد الميّت على الأقوى ، والأولى في كيفيّته أن يجلس الحيّ وراء الميّت بحيث يكون جسده متكئاً على صدر الحيّ ، ويضرب الحيّ يدي الميّت برفق على ما يصحّ عليه التيمّم ويمسح بهما جبهته ، ثم يمسح يديه إن أمكن كلّ ذلك ، وثمرة رعاية هذا النحو غير خفيّة ، إذ يلاصق باطن كفّه اليمني الطرف الأيمن من جبهته ، وباطن اليسرى على الأيسر منها ، وإن كان الأحوط الجمع ، نعم مع عدم الإمكان يكفي التيمّم بيد الحيّ . ( صانعي ) .
[٧]. هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٨]. لا يترك . ( لنكراني ) .
[٩]. مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم . ( خوئي ) .
[١٠]. بل هو الأقوى في الميمّم كما تقدّم . ( سيستاني ) .