العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩١ - فصل في الصلاة على الميّت
فصل
في الصلاة على الميّت
يجب الصلاة على كلّ مسلم، من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا يجوز على الكافر[١] بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو ملّيّاً مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين إلاّ إذا بلغوا ستّ سنين. نعم تستحبّ[٢] على من كان عمره أقلّ[٣] من ستّ سنين، وإن كان مات حين تولّده، بشرط أن يتولّد حيّاً، وإن تولّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر[٤] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
(مسألة ١): يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً[٥]، وأن يكونمأذوناً
[١]. قد مرّ في النجاسات تعيينه . ( خميني ) .
[٢]. فيه تأ مّل . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفيه إشكال ولا بأس بالاتيان بها رجاءً . ( خوئي ) .
ـفي الاستحباب تأ مّل وإشكال . ( لنكراني ) .
[٣]. فيه إشكال وكذلك وجوب الصلاة على من بلغ الست ، ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ الست وجبت الصلاة عليه . ( سيستاني ) .
[٤]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ـ سيستاني ) .
[٥]. على المشهور . ( سيستاني ) .