العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - فصل في أحكام الجبائر
(مسألة ٢٥): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح[١].
(مسألة ٢٦): الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه[٢] كما يستفاد ممّا تقدّم:
أحدها: أنّ الاُولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح[٣].
الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن المسح، وفي الاُولى يجوز الغسل[٤] أيضاً على الأقوى[٥].
الثالث: أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ، وبالكفّ[٦]، وفي الاُولى يجوز المسح بأيّ شيء[٧] كان، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي[٨].
الرابع: أنّه يتعيّن في الاُولى استيعاب المحلّ إلاّ مابين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمّى[٩].
[١]. فقط ، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم . ( صانعي ) .
[٢]. مرّ الإشكال في بعضها . ( خميني ) .
[٣]. ولكن لا يعتبر قصد البدلية . ( سيستاني ) .
[٤]. تقدّم عدم جوازه . ( خوئي ) .
ـقد مرّ تعيّن المسح . ( صانعي ) .
ـتقدّم منعه . ( سيستاني ) .
[٥]. قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً . ( لنكراني ) .
[٦]. على الأحوط الأولى فيهما على ما مرّ في افعال الوضوء . ( سيستاني ) .
[٧]. في إطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال ، بل منع . ( صانعي ) .
[٨]. لكن لا يخفى عليك أ نّه بعد المسح به يصير ماء الوضوء ، حيث إنّ المتفاهم من الأخبار عرفاً ، بدلية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة ، ولذلك يشترط في الجبيرة ما يشترط في الوضوء من إباحة الماء وطهارته ، وغيرهما . ( صانعي ) .
[٩]. فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس ، وأ مّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولاً . ( لنكراني ) .
ـفي غير المسح على الرجل طولاً إذ فيه يجب المسح إلى المفصل كما مرّ . ( سيستاني ) .