العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - فصل في أحكام الجبائر
الخامس: أنّ في الاُولى الأحسن[١] أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً[٢] بالغسل.
السادس: أنّ في الاُولى لا يكفي[٣] مجرّد إيصال النداوة[٤]، بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع: أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها[٥] في الاُولى، بخلاف الثانية.
الثامن: أنّه يجب مراعاة[٦] الأعلى فالأعلى[٧] في الاُولى دون الثانية.
التاسع: أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الاُولى، فيكفي فيها[٨] بأيّ وجه كان[٩].
(مسألة ٢٧): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة.
(مسألة ٢٨): حكم الجبائر في الغسل كحكمها[١٠] في الوضوء[١١] واجبة ومندوبة، وإنّما
[١]. اللازم على تعين المسح فيها كما مر عدم كون الأحسن ذلك . ( صانعي ) .
ـلازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلك . ( لنكراني ) .
[٢]. ما لم يخرج عن صدق المسح وإلاّ فالظاهر البطلان . ( صانعي ) .
[٣]. على الأحوط الأولى . ( خوئي ) .
ـلازم ما ذكرنا الكفاية . ( لنكراني ) .
[٤]. مرّ أن كفايته لا تخلو عن وجه . ( سيستاني ) .
[٥]. إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف . ( لنكراني ) .
[٦]. تقدّم تفصيل ذلك . ( خوئي ) .
[٧]. على الأحوط في الوجه كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٨]. الظاهر عدم الكفاية . ( لنكراني ) .
[٩]. فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( خوئي ـ سيستاني ) .
[١٠] . الظاهر أنّ من كان به جرح أو قرح يتخيّر بين التيمّم والغسل ، والأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها ، وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوّة . وأ مّا الكسير فإن كان محلّ الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكن ، وإن كان المحلّ مكشوفاً أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم . ( خوئي ) .
[١١]. في الكسير ، وأ مّا القريح والجريح فالأظهر أ نّهما يتخيران بين الغسل والتيمّم سواء كان المحلّ مجبوراً أم مكشوفاً ، ولا يجري حكم الجبيرة في غسل الميّت بل يتعيّن فيه التيمّم مطلقاً . ( سيستاني ) .