العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - فصل في أحكام الجبائر
الكلام في أنّه هل يتعيّن[١] حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي[٢] أيضاً؟[٣] وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟
الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط[٤] اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر، من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.
(مسألة ٢٩): إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء، في الماسح كان أو في الممسوح.
(مسألة ٣٠): في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال[٥]، بل لا يبعد انفساخ الإجارة
[١]. الأقوى تعيّنه والمسح عليها ، وطريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء . ( خميني ) .
[٢]. في جوازه إشكال . ( سيستاني ) .
[٣]. الأحوط بل الأظهر عدم جوازه . ( خوئي ) .
[٤]. لا يترك . ( لنكراني ) .
[٥]. والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه والتبرّع عن غيره ، وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليومية ، وأحوط منه ترك الاستئجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفين . ( خميني ) .
ـإذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه ، فالظاهر أ نّه يرفع الحدث كما تقدّم ، وعليه فيجوز استئجاره ويصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره ، بل لا يبعد صحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره ، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبّ في نفسه ، وقد تقدّم أ نّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً . ( خوئي ) .
ـالأقوى جواز الاستئجار والتبرّع وعدم انفساخ العقد بطريان العذر في الأثناء ، نعم له الاحتياط بالإتيان بعد وضوء الجبيرة لنفسه لصلواته اليوميّة مثلاً ، وأحوط منه ترك الاستئجار والتبرّع وتأخير القضاء ، وإقالة الإجارة مع طريان العذر . ( صانعي ) .
ـالظاهر جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وصحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه وكفاية تبرّعه عن الغير ، لكن مقتضى الاحتياط أن يكون العمل بالاُمور المذكورة بعدما توضّأ كذلك للصلوات اليوميّة . ( لنكراني ) .
ـلا إشكال فيه خصوصاً فيما إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه . ( سيستاني ) .