العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - فصل في الاستنجاء
عصى، لكن يطهر[١] المحلّ[٢] على الأقوى[٣].
(مسألة ٢): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
(مسألة ٣): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبـة مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة. نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.
(مسألة ٤): إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ[٤] نجاسة من خارج[٥] يتعيّن الماء، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر.
(مسألة ٥): إذا خرج من بيت الخلاء، ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط[٦]، وإن كان من عادته.
[١]. محلّ إشكال ، خصوصاً في العظم والروث ، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأ مّل . نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . ( خميني ) .
[٢]. في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلك .( لنكراني ) .
[٣]. في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال بل منع ، وأ مّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية . ( خوئي ) .
ـالأقوائيّة في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم والروث ممنوعة ، بل الأحوط عدم حصول الطهارة بهما ، وأ مّا الاستنجاء بالمحترمات فبما أنّ الاستنجاء بها موجب للهتك والارتداد ، الذي هو سبب للنجاسة الذاتيّة فلا محلّ لحصول الطهارة بها بعد حصول تلك النجاسة الذاتيّة من رأس . ( صانعي ) .
[٤]. أي إلى البشرة ، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط ، وأ مّا مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحلّ ، فالظاهر عدم التعيّن . ( خميني ) .
[٥]. ولا يضر تنجّسه بالبول في النساء على الأقوى . ( سيستاني ) .
[٦]. بل الأقوى ولو مع الاعتياد ، فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل على الأظهر ، واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف . ( خوئي).
ـبل على الأقوى . ( سيستاني ) .